تعليمات إصدار المجلات المحكّمة -الأردن كمثال
تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة
في المملكة الأردنية الهاشمية
صادرة بمقتضى الفقرة (ﻫ) من المادة (12) من قانون التعليم العالي
والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 وتعديلاته
المادة (1): |
تسمى هذه التعليمات "تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2004 ويعمل بها من تاريخ إقرارها والمصادقة عليها من الوزير.
|
||||||||||||||||
المادة (2):
|
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
|
||||||||||||||||
المادة (3): |
تصدر اللجنة مجلات علمية متخصصة محكّمة, ويكون إصدار كل مجلة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.
|
||||||||||||||||
المادة (4): |
أ- تخصص الوزارة في ميزانيتها مبلغاً للإنفاق على إصدار المجلات العلمية في الجامعات. ب- يُنشأ في الجامعة "صندوق أمانات المجلة" يتولى تمويل إصدار المجلات. ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1. مساهمة الوزارة 2. مساهمات الجامعات 3. عوائد بيع الاشتراكات 4. الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق د- تنفق ميزانية المجلة على الأغراض المحددة لها وعلى النحو الآتي: 1. نفقات الإعداد والطباعة والتوزيع. 2. الأجور والخدمات ويشمل ذلك نفقات السكرتارية والتحرير وإدخال المعلومات. 3. مكافآت المقيمين. 4. أية نفقات أخرى ذات صلة بالمجلة. ﻫ- يتم الإنفاق من ميزانية المجلة بقرار من العميد ويكون الصرف خاضعاً للأنظمة والتعليمات والقرارات المالية والإدارية السارية في الجامعة.
|
||||||||||||||||
المادة (5): |
أ- يجب أن يحوي اسم كل مجلة كلمة "الأردنية" وأن تحمل كل مجلة على غلافها الداخلي أو الخارجي أو كليهما معاً عبارة "مجلة علمية عالمية محكمة تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي", كما تحمل اسم الجامعة التي تكلف بإصدارها. ب- توحد مواصفات غلاف المجلات المختلفة والشروط العامة للنشر ويراعى في تعليمات النشر خصوصية كل مجلة مثل نظام التوثيق. ج- تصدر من كل مجلة أربعة أعداد سنوياً ويمكن زيادة العدد بقرار من اللجنة وتنسيب من هيئة التحرير.
|
||||||||||||||||
المادة (6): |
أ- تختار اللجنة رئيس التحرير ممن يحملون رتبة الأستاذية في إحدى تخصصات المجلة الأساسية, مع قّدرة في ميدان النشر العلمي, وينسب رئيس الجامعة المكلفة بإصدار المجلة تعيينه إلى اللجنة, ويصدر تعيينه بقرار من الوزير, ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يكون لكل مجلة هيئة تحرير تتكون من رئيس تحرير وستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في ميدان البحث والنشر العلمي وضمن مجال المجلة, وتختارهم اللجنة بتنسيب من رئيس التحرير ويصدر قرار تعيينهم من الوزير, ويكون تعيين عضو هيئة التحرير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- تكون مهام هيئة تحرير المجلة ما يلي: 1. العمل على تحقيق أهداف المجلة ورفع مستواها. 2. حضور الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس هيئة التحرير لاتخاذ القرار المناسب بخصوص قبول البحوث في موضوعات اختصاص المجلة المختلفة. 3. مساعدة أعضاء هيئة التحرير لرئيس هيئة التحرير في اقتراح مقيمي البحوث في موضوعات اختصاص المجلة المختلفة. 4. تقديم أية اقتراحات أو توصيات لرفع سوية المجلة والعمل على تحسين مستواها العلمي.
|
||||||||||||||||
المادة (7): |
أ- يكون لكل مجلة هيئة استشارية دولية من متخصصين بارزين في حقول تخصصاتهم من داخل الأردن وخارجه, وتختارهم اللجنة بتنسيب من رئيس التحرير ويصدر قرار تعيينهم من الوزير. ب- تكون مهام الهيئة الاستشارية للمجلة ما يلي: 1. تقييم مستوى المجلة وأبوابها بشكل دوري. 2. تقديم المشورة لهيئة التحرير في كل ما يتعلق بالمجلة وسياستها وأبوابها وإخراجها. 3. مساعدة هيئة التحرير في الحصول على مراجعات أو أبحاث مميزة للنشر في المجلة بعد تحكيمها.
|
||||||||||||||||
المادة (8): |
أ- يعفى رئيس التحرير ثلاث ساعات معتمدة من عبئه التدريسي بقرار من رئيس الجامعة , ولا يدفع مكافآت مالية لرئيس التحرير ولأعضاء هيئة التحرير والهيئة الاستشارية لقاء عملهم في المجلة. ب- توفر الجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التحرير وسيلة نقل مناسبة له لحضور اجتماعات المجلة. ج- يرتبط رئيس التحرير مالياً وإدارياً وفنياً بعمادة البحث العلمي في الجامعة المكلفة بإصدار المجلة.
|
||||||||||||||||
المادة (9): |
أ- يعين في الجامعة سكرتير تحرير للمجلة ومدخلو بيانات لمتابعة شؤون المجلة وتنفيذ طباعتها وإخراجها وفق المواصفات والشروط العامة للنشر, ولرئيس التحرير الاستعانة بمحرر لغوي أو أكثر مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة بتنسيب من العميد. ب- يرتبط سكرتير التحرير ومدخلو البيانات وسكرتارية المجلة إدارياً بالعميد , ويكلفون منه للعمل مع رئيس التحري لتنفيذ إصدار المجلة. |
||||||||||||||||
المادة (10): |
تكون البحوث المنشورة في المجلة باللغة العربية و/أو الانجليزية ويجوز نشر البحوث بأية لغة تقبلها هيئة التحرير, وفي جميع الأحوال يجب أن ينشر ملخص للبحث باللغة العربية بالإضافة إلى لغة البحث إذا كتب بلغة أخرى.
|
||||||||||||||||
المادة (11): |
لا يدفع للباحث مكافأة عن نشر بحث في المجلة.
|
||||||||||||||||
المادة (12): |
أ- يعرض رئيس التحرير البحوث التي يتلقاها على هيئة التحرير, وإذا لقيت منها قبولاً مبدئياً يرسلها إلى مقيمين اثنين في الأقل ممن تتوافر فيهم الخبرة والاختصاص في موضوع البحث للحكم على أصالتها وجدتها وقيمة نتائجها وسلامة طريقة عرضها. وتصدر هيئة التحرير قرارها بنشر البحث أو رده بناء على نتائج التقييم. ب- يُعلم رئيس التحرير كاتب كل بحث باستلام بحثه في حينه ويبلغه بقبوله للنشر أو الاعتذار عن عدم نشره أو إجراء أية تعديلات عليه في حال اتخاذ هيئة التحرير قرارها بذلك.
|
||||||||||||||||
المادة (13): |
يدفع للمقيم مكافأة تقديرية لا تقل عن (40) أربعين ديناراً, وللجنة رفع قيمة المكافأة.
|
||||||||||||||||
المادة (14): |
يعطى مجاناً للباحث/الباحثين عن كل بحث منشور في المجلة, نسخة من عدد المجلة وعشرين مستلة من البحث.
|
||||||||||||||||
المادة (15): |
يكتب باللغة العربية وأية لغة أجنبية ترتئيها هيئة التحرير, على الغلاف الداخلي للمجلة عبارة "ما ورد في هذه المجلة يعبر عن آراء المؤلفين ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة أو سياسة اللجنة العليا للبحث العلمي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
|
||||||||||||||||
المادة (16): |
أ- تحدد اللجنة قيمة الاشتراك السنوي في المجلة وثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد منها, ولها كذلك أن تقرر تخفيض قيمة الاشتراكات أو الأثمان لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والطلاب والعاملين في الجامعات الأردنية. ب- تحدد اللجنة عدد النسخ التي تخصص للإهداء شريطة أن لا يزيد على مئتي نسخة من كل مجلد. ج- للوزارة والجامعات الأردنية أن تشتري ما تشاء نسخاً من المجلة بسعر التكلفة على أن يقتصر استعمال تلك النسخ على الإيداع في مكتباتها وللتبادل. د- تحفظ النسخ الزائدة عن الاشتراكات والمبيعات والإهداء في الجامعة التي تُصدر المجلة, ولا يجوز التصرف بها بإهداء أو بيع إلا بموافقة العميد, وفي جميع الأحوال تحفظ مجموعات كاملة من أعداد كل مجلة في الوزارة والجامعة.
|
||||||||||||||||
المادة (17): |
تبت اللجنة في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
|
||||||||||||||||
المادة (18): |
الوزير ورئيس الجامعة والعميد مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات. |